الصفحة 23 من 43

أبو حاتم عن أحمد بن يونس ذكره زائدة فقال كان أفقه أهل الدنيا، وعبد الله بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي ثقة فقيه من الخامسة، قاله الحافظ في التقريب وقال في تهذيب التهذيب كان الثوري إذا قيل له من مفتيكم يقول ابن أبي ليلى وابن شبرمة".

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 419) "ومما نهى عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا خرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال (قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية) فلم يقبل منهم شيئًا وخرجه الترمذي، وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلًا ثم قال وكيع الجيفة لا تباع، وقال حارثة قلت لإسحاق ماتقول في بيع جيف المشركين من المشركين قال لا، وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر فاستتابه فأبي أن يتوب فقتله فطلبت النصاري جيفته بثلاثين ألفا فأبي علي فأحرقه".

وسنتناول هذه المسألة من وجوه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت