فهرس الكتاب
نحوها) [1] .
وقيل (انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة) [2] ، وقيل (خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله وحقه القابل للخلافة) [3] .
ولعل هذا التعريف هو أرجح التعريفات لما فيه من الدقة بذكر أسباب الإرث ولشموله ما يدخله الإرث من مال وحق.
ثالثًا: أسباب الإرث [4] :
أسباب الإرث قسمان:
-أسباب متفق عليها.
-وأسباب مختلف فيها.
فالأسباب المتفق عليها ثلاثة:
1 -النكاح:
وهو (عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة) .
فخرج به وطء الشبهة والزنا فليسا بعقد والنكاح فاسد فلا أثر له في الإرث.
ويتوارث به الزوجان من الجانبين، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلى قوله {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ً} [5] .
2 -الولاء:
وهو (عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق) وتدخل فيه جميع وجوه العتق
(1) العذب الفائض 1/ 16.
(2) الكنوز الملية في الفرائض الجلية 7.
(3) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 27.
(4) العذب الفائض 18، 19. التحقيقات المرضية 31 - 42.
(5) سورة النساء، الآية: 12.