الصفحة 111 من 220

نحوها) [1] .

وقيل (انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة) [2] ، وقيل (خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله وحقه القابل للخلافة) [3] .

ولعل هذا التعريف هو أرجح التعريفات لما فيه من الدقة بذكر أسباب الإرث ولشموله ما يدخله الإرث من مال وحق.

ثالثًا: أسباب الإرث [4] :

أسباب الإرث قسمان:

-أسباب متفق عليها.

-وأسباب مختلف فيها.

فالأسباب المتفق عليها ثلاثة:

1 -النكاح:

وهو (عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة) .

فخرج به وطء الشبهة والزنا فليسا بعقد والنكاح فاسد فلا أثر له في الإرث.

ويتوارث به الزوجان من الجانبين، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلى قوله {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ً} [5] .

2 -الولاء:

وهو (عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق) وتدخل فيه جميع وجوه العتق

(1) العذب الفائض 1/ 16.

(2) الكنوز الملية في الفرائض الجلية 7.

(3) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 27.

(4) العذب الفائض 18، 19. التحقيقات المرضية 31 - 42.

(5) سورة النساء، الآية: 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت