فهرس الكتاب
منجزًا أو معلقًا، تطوعًا أو واجبًا، بايلاء أو غيره، ولو بعوض؛ لما روى ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - عن النبي - (إنما الولاء لمن أعتق) [1] .
والإرث به من جانب واحد وهو جانب المعتق؛ لأن الإنعام من جهته فقط فاختص به، والذي يرث فيه المعتق ثم عصبته المتعصوبن بأنفسهم، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرث العتيق عند عدم الورثة [2] .
3 -النسب:
وهو القرابة، وهي (اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة) .
ويشمل الأصول وهم الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
ويورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه يتوارثان ومن جانب واحد تارة كأم الأم من ابن بنتها ترثه ولا يرثها.
أما الأسباب المختلف فيها فهي إجمالًا:
1 -جهة الإسلام (بيت المال) .
2 -الموالاة والمعاقدة.
3 -إسلام الشخص على يدي آخر.
4 -الالتقاط.
وليس هذا مجال التفصيل فيها [3] .
(1) رواه البخاري، كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق 12/ 39، ومسلم كتاب العتق باب بيان الولاء لمن اعتق 10/ 139.
(2) الاختيارات الفقهية 195.
(3) يرجع في ذلك إلى العذب الفائض 18،19، والتحقيقات المرضية 31 - 42.