الصفحة 116 من 220

5 -البنت فأكثر.

6 -بنت الابن فأكثر.

وهذه الحالة (حالة عدم العاصب من الفرع الوارث) لا تخلو القسمة فيها إما أن تكون عادلة أو عائلة أو زائدة فمثال العادلة هي أن تموت بنت الزنا عن زوج وأم وأخ لأم فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، فالمجموع ستة.

ومثال العائلة هو كأن تموت بنت الزنا عن زوج وأم وبنت، وبنت ابن فالمسألة من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين اثنان فالمجموع ثلاثة عشر ومثال الزائدة أن يموت عن أم فقط أو عن أم وبنت أو أم وأخ لأم.

فأما العائلة والعادلة فليستا بمحل نزاع إذ لا باقي فيها فلا يحتاج إلى عاصب أما الزائدة وهي التي يبقى فيها باقٍ فهي محل النزاع، وقد ذكر أهل العلم هذا النزاع في ميراث ابن الملاعنة وقالوا أن الحكم في ميراث ولد الزنا كالحكم في ابن الملاعنة [1] لانقطاع نسب كل واحد منهما.

(1) تبيين الحقائق 6/ 541، المنتقى شرح الموطأ 6/ 254، الأم 4/ 86، المغني 6/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت