أوجب على الوالد [1] .
2 -ما روى كليب بن منفعة عن جده [2] أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول اللَّه: من أبر؟ قال: (أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة) [3] .
وهذا نص لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزمه الصلة والبر والنفقة من الصلة، جعلها حقًا واجبًا [4] .
3 -ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم.
4 -ولأن غرم النفقة بغنم الإرث.
القول الثاني:
تجب النفقة على الوارث العاصب دون غيره.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي [5] واسحاق [6] .
(1) المغني 8/ 170، 173.
(2) كليب هو: كليب بن منفعة الحنفي البصري، مقبول من السادسة ذكره ابن حبان في الثقات- تهذيب التهذيب 8/ 446 وتقريب التهذيب 2/ 136 وجده هو: بكر بن الحارث الأنماري أبو منفعة صحابي، الإصابة 1/ 270.
(3) أبو داود 4/ 336 كتاب الأدب باب في بر الوالدين، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 36.
(4) المغني 8/ 173.
(5) هو: عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، إمام فقيه محدث مفسر، نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه فرحل إلى اليمامة والبصرة، وبرع نزل بيروت مرابطا فيها وتوفي بها سنة 157هـ، البداية والنهاية 10/ 115، تهذيب التهذيب 6/ 238.
(6) الإنصاف 9/ 394.