الصفحة 148 من 220

أدلة القول الثاني:

1 -ما روى عن عمر أنه قضى على بني عم منفوس بنفقته [1] .

2 -لأنها مواساة ومعونة تختص بالقرابة فاختصت بها العصبات كالعقل [2] .

القول الثالث:

تجب النفقة على كل ذي رحم محرم، ولا تجب على غيرهم، وعند اجتماعهم يقدم الوارث منهم على غير الوارث، وعند اجتماع الوارثين منهم تجب على كلٍ منهم بمقدار ارثه، وهذا قول الحنفية [3] .

أدلة القول الثالث:

1 -قوله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [4] .

2 -لقراءة ابن مسعود (وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك .. ) [5] .

3 -تفسير عمر وزيد رضي اللَّه عنهما بأن المراد: مثل ذلك من النفقة [6] .

4 -أن قطيعة الرحم من الملاعن كما قال تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ} [7] ، ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم

(1) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 246، المغني 8/ 173، والمنفوس المولود قال في المصباح (والجنين وصفٌ له ما دام في بطن أمه ... فإذا ولد فهو منفوس) أ هـ، المصباح المنير 112.

(2) المغني 8/ 173.

(3) المبسوط 5/ 223، بدائع الصنائع 4/ 31، الجوهرة النيرة 2/ 93.

(4) سورة الأنفال، الآية: 75.

(5) المبسوط 5/ 224، العناية 4/ 420، ولم أعثر على هذه القراءة في كتب التفسير ولا في كتب الحديث والآثار.

(6) المبسوط 5/ 224، تفسير القرطبي 3/ 152.

(7) سورة النساء، الآية: 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت