فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 5377

وَلِحَضَانَةِ وَإِرْضَاعٍ مَعًا، وَلأَحَدِهِمَا فَقَطْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يجز كالاستئجار للتدريس والقضاء والإعادة، إلا أن يستأجر لتعليم مسألة أو مسائل معلومة .. فهو جائز قطعًا.

واحتج للمنع بقوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار) قال الذهبي: إسناده صحيح، ولا يكون شيء من الكتمان أبلغ من أخذ أجرة عليه.

ويجوز الاستئجار للأذان على الأصح، وهل الأجرة لرفع الصوت أو لرعاية الوقت أو للجيعلتين أو للجميع؟ فيه أوجه: أصحها الأخير.

وفي جواز الاستئجار للمباحات وجهان بناء على جواز التوكيل فيها، وقضيته تصحيح الصحة.

قال: (ولحضانة وإرضاع معًا) وهذه لا خلاف فيه، ويدل له قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فئاتهن أجورهن} ، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، ولا يخفى أن ذلك في غير اللبأ فإنه واجب على الأم كما تقرر.

قال: (ولأحدهما فقط) ؛ لأن كلًا على حدته مقصود يقابل بالأعواض، فإذا استأجر للحضانة .. تناول ما ذكره المصنف من حفظ إلا آخره.

وفي فتاوى القفال) حكاية قول: إنه لا يصح أن يستأجر المسلم يهودية لرضاع ولده ويخلي بينه وبينها، لأنهما ربما تخلفت عن تعهده.

فروع:

قال الرافعي: على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر اللبن، وللمكتري تكليفها ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت