فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 5377

فَصْلٌ:

مَرَّ بِلِسَانِ نَائِمٍ طَلاَقٌ .. لَغَا. لَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلاَقٍ بِلاَ قَصْدٍ .. لَغَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه:

في (فتاوى البغوي) : لو قال: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة فراجع .. فلها أن تطلق ثانية وثالثة.

ولو قال: طلقي نفسك ثلاثًا فقالت: طلقت ولم تذكر عددًا ولا نوته .. فالمذهب: وقوع الثلاث، وفيه احتمال للإمام: أنه يقع واحدة، وغذا كان التفويض أو تطليقها بكناية .. فالقول قول الناوي مثبتًا كان أو نافيًا، قاله المتولي وغيره.

قال ابن الرفعة: صورة المسألة: أن يقع الاختلاف بينها وبين الوارث فتقول: إنها نوت ليحرمها الإرث، فلو كان الزوج هو المدعي .. واخذناه بدعواه؛ لأنه حق عليه إلا أن يبدي عذرًا كما لو قال: هذا ملكي وملك من اشتريت منه ثم ظهر مستحقًا .. فإنه يرجع بالثمن.

قال:(فصل:

مر بلسان نائم طلاق .. لغا)؛ لرفع القلم عنه، فلو استيقظ وقال: أجزت ذلك الكلام أو أوقعته فلغو أيضًا، خلافًا لأبي حنيفة في أوقعته.

والمبرسم والمغمى عليه كالنائم، وكأن المصنف يستغني عن هذا باشتراط التكليف في أول الباب.

ولو تلفظ بالطلاق ثم قال: كنت حينئذ صبيًا أو نائمًا .. قال أبو العباس الروياني: يصدق بيمينه، قال في (الروضة) : وفي تصديق النائم نظر بخلاف الصبي. قال: (ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد .. لغا) كاليمين بالله تعالى، وكذلك إذا تلفظ بالطلاق حاكيًا كلام غيره، وكذا الفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره ودرسه، وكذلك إذا ظن طهارتها من الحيض فقال أنت الآن طاهر فسبق لسانه إلى أنت طالق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت