فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَقِيلَ: إِنْ نوَى مَعْنَاهَا .. وَقَعَ. وَلاَ يَقَعُ طَلاَقُ مُكْرَهٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: إن نوى معناها) أي: عند أهل تلك اللغة (.. وقع) ؛ لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه، واختاره الماوردي.
قال: (ولا يقع طلاق مكره) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق) رواه أبو داوود] 2187 [وابن ماجه] 2046 [، وصححه الحاكم] 2/ 198[.
قال الشافعي وأبو عبيد والخطابي والقتبي: (الإغلاق) : الإكراه، وبالقياس على الردة بالإكراه.
وفي (سنن البيقهي) ] 7/ 357 [: أن رجلًا على عهد عمر تدلى من جبل يشتار عسلًا فأمسكت امرأته الحبل وقالت: طلقني ثلاثًا وإلا قطعته، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أخبر بذلك عمر فقال: (ليس هذا بطلاق) ووافقه علي وابن عباس وابنه عبد الله وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم من الصحابة فصار إجماعًا، واحتج له البخاري بحديث: (الأعمال بالنيات) أراد: ان المكره طلق لفظًا من غير نية.
وحكى القاضي قولًا إنه يقع؛ لعموم قوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ والمراد: من أكره بغير حق، أما المكره بحق .. فيقع طلاقه كإكراه القاضي المولى بعد المدة، واستشكله الرافعي وابن الرفعة بأنه لا يؤمر بالطلاق عينًا بل به أو الفيئة، ولأن القاضي لا ينتهي في ذلك إلى صفة الإكراه من القتل أو القطع، ولذلك أسقط مسألة المولى من (الشرح الصغير) و (المحرر) ، وأيضًا القاضي هو المطلق على المولى على الأصح، لكن يستثنى ما إذا نوى المكره حال التلفظ الطلاق .. فإنه يقع على الأصح كما تقدم.
وأما إذا أكرهه غيره على طلاق زوجة نفسه .. فيقع على الأصح؛ لأنا إنما سلبناه حكم لفظه لدفع الضرر عنه، وليس في إيقاع الطلاق ضرر عليه، ومن الأصحاب من قال: لا يقع؛ لعموم الإكراه.
ولو نذر عتق عبد بعينه وامتنع من عتقه فأكره عليه .. نفذ، قاله في (البحر) ، وجعله إكراهًا بحق.