فهرس الكتاب

الصفحة 4710 من 5377

وَتُقْطَعُ الْيَدُ مِنَ الكُوعِ, والرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ القَدَمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: تعلق ثلاثه أيام, وقيل: لا تعلق, والخبر ضعيف, لأن في إسناده الحجاج بن أرطاه, وقيل: الأمر فيه إلي رأي الإمام.

ولا يقطع في حر ولا برد شديدين, ولا الحامل حتى تضع وتبرأ من النفاس, ولا في مرض يرجى برؤه.

قال: (وتقطع اليد من الكوع) بالإجماع.

وفي (الدارقطني) [3/ 204] : أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بذلك في سارق رداء صفوان.

وروي البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع).

وروي البخاري عن علي: أنه قطع منه.

والمعنى فيه: أن البطش بالكف, وما زاد من الذراع تابع, ولهذا يجب في الكف ديه اليد.

وعن بعض السلف: تقطع من الأصابع, لأن اليد تطلق عليها, قال تعالى:

{فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هاذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه}

وإنما يكتب بالأصابع.

والجواب: أن الكتابه تكون بالقلم, ولو كان المراد ما باشرته .. لكانت ثلاثه أصابع.

واستدلوا أيضا بما في (البخاري) عن ابن عباس [5456] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أكل أحدكم طعامًا .. فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) .

وقال الخوارج: تقطع اليد من المنكب, لأنها حقيقه في ذلك.

و (الكوع) تقدم بيانه في (الديات) .

قال: (والرجل من مفصل القدم) , لما رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت