هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو يعلى الموصلي عن زهير عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة فذكره مثل حديث ابن ماجة، ورواه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن محمد بن مسلم الطرايفي به ورواه الحاكم من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس مرسلًا، ورواه البيهقي أيضًا عن الحاكم به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 323
2 ــ
باب حق الزوج على المرأة
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 324
(662) ــ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أن رسول الله قال: لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نَوْلُها أن تَفْعَلَ.
هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف ولكن للحديث طرف آخر رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بزيادة في أوله كما ذكره في زوائد المسانيد العشرة، وله شاهد من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أم سلمة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 324
(663) ــ حدثنا أزهر بن مروان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن القاسم الشيباني ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفَهم وبطارقَهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله: لا تفعلوا فإني لو أمرت أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجِهَا ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.