الصفحة 286 من 670

قلت: رواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد به، ورواه أحمد بن منيع في مسنده.

حدثنا عبيدة بن حميد، عن إسحاق السناني به، ورواه البيهقي في سننه من طريق سليمان بن حرب عن حماد فذكره بإسناده ومتنه إلا أنه قال: «حتى تؤدي حق زوجها كله» الباقي مثله وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود والبيهقي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 324

3 ــ

باب أفضل النساء

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 325

(664) ــ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ، حدثنا وكيع ، عن عبد الله بن عمرو بن مرة ، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ، قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلمُ لكم ذلك فأوضع على بغيره فأدرك النبي وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قَلْبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة.

قلت: رواه الترمذي في جامعه عن عبد بن حميد، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد به فذكر المرفوع منه دون قول عمر وقال: هذا حديث حسن، ورواه ابن مرْدَوَيْه في تفسيره من طريق منها عن أبي كريب وكيع.

قلت: لم يسمع سالم بن أبي الجعد من ثوبان قاله: أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي من طريق سالم به. وعبد الله بن عمرو بن مرة ضعفه النسائي ووثقه الحاكم وابن حبان، قال ابن معين، لا بأس به.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 325

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت