فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 296

= ورواه بهذا اللفظ أيضًا عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أبو داود في"سننه"3: 178، والترمذي في"جامعه"6: 146 وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في"سننه، كما في"نصب الراية"للزيلعي 288:4، و"فيض القدير"للمُناوي 6: 40، وأحمد في"مسنده"، والضياء المقدسي في"المختارة"كما في"الجامع الصغير"للسيوطي. وتمامُ الحديث عندهم:"من أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقّ"."

ورواه بلفظ المؤلف دون الزيادة المذكورة الترمذيُّ عن جابر - رضي الله عنه - 6: 149 وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي كما في"نصب الراية"4: 289، والإِمام أحمد في"مسنده"3: 363 و 381. ورواه البخاري في"صحيحه"5: 15 عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ"من أَعمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ".

وسبَبُ الحديث كما رواه أبو داود في"سننه"178:3 عن عُروة بن الزُّبير، قال:"لقد خَبِّرني الذي حدثني هذا الحديث - وأكثَرُ ظني أنه أبو سعيد الخدري - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: غَرَسَ أحدُهما نَخْلًا في أرضِ الآخَر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمَرَ صاحبَ النخْل أن يُخرِج نخلَه منها. قال - أي أبو سعيد الخدري: فلقد رأيتها وإنها لتُضرَبُ أصولُها بالفُؤوس، وإنها لنَخْل عُمُّ - أي تامةٌ في طولها والتفافِها - حتى أخرِجَتْ منها".

قال العلامة المُناوي في"فيض القدير"6: 39 والعلامة الزُّرْقاني في"شرح الموطأ"3: 209، في ضبطِ رواية الحديث:"ميِّتَةً بالتشديد. قال الحافظ العراقي: ولا يقال بالتخفيف، لأنه إذا خُففَ تحذَفُ منه تاء التأنيث. والميتةُ والمَوات والمَوَتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تُعمَر، سُمَّيتْ بذلك تشبيهًا لها بالميتة التي لا يُنتَفَعُ بها، لعدم الإنتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها".

وقال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري"6: 15 والعلامة الزُّرقاني في"شرح الموطَأ 3: 209 في ضبط رواية الجملة الأخيرة من الحديث:"وليس لِعْرقِ ظالمِ حقٌ": رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ، وظالمِ نعتٌ له على سبيل الإتَّسَاع، كأنَّ العِرْقَ بغَرْسِه صار ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت