فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 296

بالفُتيا [1]

وعارَضَ حديثَ قضيَّةِ هند قولُه - صلى الله عليه وسلم:"أدِّ الأمانةَ إِلى مَن ائتَمنك، ولا تَخُنْ من خانك" [2] . فاتفق الفريقان على الحُكم، واختلفا في المُدْرَك.

(1) قال المؤلف في"الفروق"1: 208 في الفرق (36) :"وهذا هو ظاهر الحديث". وقال أيضًا في (الفرق 223 بين قاعدة ما يَنفُذُ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا يَنفُذُ(46:4) إناَ قِضَة هِنْدِ فُتْيَا لا حُكم، لأنه الغالبُ من تصرفاته - عليه الصلاة والسلام -، لأنه مبلغ عن الله تعالى، والتبليغُ فُتيا لا حُكم، والتصرُّفُ بغيرها قليل، فيُحمَل على الغالب، ولأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد، ولا خلاف أنه لا يمضَى على حاضرِ من غير أن يُعرَّف"."

(2) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة:

1 -فعن أبي هريرة رواه أبو داود في"سننه"3: 290، والترمذي في"جامعه"5: 268 وقال: حديث حسن غريب، والدارمي في"سننه"ص 346، والحاكم في"المستدرك على الصحيحين"46:2 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقرَّه الحافظ الذهبي في"تلخيص المستدرك"، والدارقطني في"سننه"ص 303، والبخاري في"التاريخ الكبير"، والطبراني في"المعجم الكبير"و"الصغير"، وقال الحافظ الهيثمي في"مجمع الزوائد"4: 145"ورجال الكبير ثقات". قال الحافظ الزيلعي في"نصب الراية"4: 119"قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكًا وقيس بن الربيع مختلَف فيهما". انتهى. قلت: لكن الحافظ المنذري نَقَل في"مختصر سنن أبي داود"5: 185 تحسينَ الترمذي وأقرَّه.

2 -وعن أنس رواه الحاكم في"المستدرك"2: 46، شاهدًا لحديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني في"سننه"ص 304، والضياء المقدسي في"المختارة". وذكره الحافظ الهيثمي في"مجمع الزوائد"4: 144 - 145 ثم قال:"رواه الطبراني في"الكبير" و"الصغير"ورجال "الكبير"ثقات". انتهى.

3 -وعن أُبَيّ بن كعب رواه الدارقطني في"سننه"ص 303.

4 -وعن أبي أمامة رواه الطبراني في"المعجم الكبير"، قال الحافظ الهيثمي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت