الصفحة 10 من 108

إذا رمى الحاج في ليلة العيد قبل الفجر ثم قصر فهل يحل إحرامه قبل الفجر؟

إذا رمى الحاج قبل الفجر ليلة العيد ثم قصر، أو طاف طواف الإفاضة جاز له التحلل، وإن كان ذلك قبل الفجر، لكن الأفضل هو أن يرمي الحاج في الأوقات التي رمى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ينحر هديه، إن كان متمتعًا أو قارنًا ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم يتحلل التحلل الأول لكن إن فعل ذلك قبل جاز له ذلك وتحلل.

هل النعناع نوع من الطيب؟

النعناع لا يعد طيبًا فيجوز للمحرم شربه حتى وإن كان له رائحة طيبة.

ما حكم غسل الإحرام للرجال، أو تغييره إلى إحرام آخر جديد؟ وما حكم الإحرام الذي له سبته؟

لا بأس للمحرم أن يغسل إحرامه، ولا بأس بتغييره إلى إحرام آخر جديد إذا اتسخ أو لم يتسخ إحرامه الأول، وهكذا المرأة لا بأس في تغيير ملابسها قميص بدل قميص، أو خمار بدل خمار، أو سراويل بدل سراويل كل ذلك لا بأس به في الرجل والمرأة.

أما الإحرام الذي له سبتة إذا كانت هذه السبتة رباطًا يضعه على الإحرام فلا بأس به، أما إن كان مخيطًا على شكل إزار فلا يجوز,

إذا رميت ثم حلقت هل أتحلل التحلل الأول وأطوف وأسعى؟

يقول العلماء أن المحرم يتحلل التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي (الرمي - الحلق أو التقصير - الطواف) فإذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاث تحلل التحلل الأول، فإذا رميت ثم حلقت جاز لك التحلل الأول.

هل يحل للمرأة لبس القفازين؟

إذا تحللت المرأة تحللها الأول فلها لبس القفازين، أما قبل التحلل الأول فلا يجوز لها لبس القفازين ولا النقاب إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فهنا تسدل خمار رأسها على وجهها وتغطي يديها بغير القفازين كالعباءة مثلًا.

الرجاء تقديم نصيحة للمرأة التي تتطيب عند الإحرام؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت