الصفحة 11 من 108

لا يجوز للمرأة التطيب عند إحرامها لأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب المنهي عنه، وهو تطيب المرأة وخروجها بين الرجال لما يحصل في ذلك من الفتنة بها، فالمرأة منهية عن الطيب في غير الإحرام إذا كانت ستخرج من بيتها إلى الأسواق، أو كانت ستمر بأماكن يوجد بها رجال، والتحريم في الحج أشد ولذلك تنصح المرأة بعدم التطيب قبل إحرامها، أما إذا تطيبت بعد الإهلال بالحج أو العمرة فقد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام.

يقول الفقهاء - رحمهم الله - يكون التحلل الأول عند فعل اثنين من ثلاثة وهما الرمي والحلق أو التقصير والطواف. فما دليلهم على ذلك وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) ).

لما رمى - صلى الله عليه وسلم - ونحر وحلق تحلل التحلل الأول، اغتسل ولبس ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ومن هنا أخذ العلماء إذا فعل الحاج (اثنين من ثلاثة) تحلل التحلل الأول وهم يقولون إن ذبح الهدي لا أثر له في التحلل ما لم يكن الإنسان قارنًا وساق الهدي.

هل يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها ويدها أمام الرجال الأجانب؟ وهل كشف الوجه عمومًا جائز؟

المرأة المحرمة إذا مر الرجال من حولها، أو مرت من حولهم وليسوا من محارمها فيجب عليها ستر وجهها، فتدلي بالخمار على وجهها، فإذا جاوزت ولم يكن أمامها رجال فيجب عليها كشف وجهها لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (إذا حاذى الركبان النساء سدلن خمرهن على وجوههن) . أما كشف الوجه عمومًا فهذا لا يجوز إلا مع محارم المرأة، فإذا خرجت من بيتها فلا يجوز لها كشف وجهها.

هل الذي يحلق لحيته وهو محرم يعدُ حجه مبرورًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت