ذكرنا في الإجابات السابقة أنه ليس هناك أدعية خاصة بالحج والعمرة، فللإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية، وكل هذا على سبيل السنة والاستحباب، وكون الإنسان لا يدعو لعدم علمه وجهله ويكتفي بالتكبير فلا بأس بذلك.
أما الأدعية الواردة في ذلك فقد ذكرنا طرفًا منها في الإجابات السابقة.
عندما كنت أسعى بعد شوط أو شوطين أجلس فاستريح فما الحكم؟
لا حرج في أن يستريح الحاج أو المعتمر في أثناء طوافه وسعيه إذا أحس بتعب ونحوه، ولكن بشرط ألا تكون مسافة الفصل طويلة، فإن كانت عشر دقائق مثلًا أو ربع ساعة فلا حرج، أما أن تكون ساعة أو ساعتين ويتخلل ذلك خروج من الطواف والسعي فهنا لا يصح مع أنه يتساهل في السعي أكثر من الطواف.
إذا انتقض الوضوء في الشوط الثالث مثلًا، من أين أبدأ من الحجر أم من حيث وقفت، وكذا إذا أقيمت الصلاة وأنا في نصف الشوط من أين أكمل؟
إذا أحدثت وأنت تطوف وجب عليك الخروج ثم تتوضأ، فإذا توضأت بدأت الطواف من جديد أي تلغي ما طفته قبل ثم تعيد الطواف من جديد.
أما الصلاة إذا أقيمت وأنت في الشوط الثالث فالصحيح أنه لا يلتغي هذا الشوط فمن حيث قطعت تبدأ.
أتيت للحج مع أخي كمحرم لي وقد طاف معي طواف القدوم، وسعى إلا أنه يريد أن يجمع طواف الإفاضة مع الوداع، وأنا أريد أن أفرد كل طواف على حده، فهل يجوز لي أن أطوف بمفردي علمًا بأنه مريض وعليه مشقة إذا طاف وهذا سبب عدم طوافه؟
لا شك أن الأفضل في حق الحاج أو المعتمر أن يأتي بهما وفق ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بأن يجعل طواف الإفاضة على حده، ثم يجعل طواف الوداع ولكن ما دام الأمر كما ذكرتِ، فالأولى أن تطوفي مع أخيك وتجعلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وإن طفت لوحدك فلا حرج عليك.