الصفحة 34 من 108

نعم يجوز للمرأة الصحيحة أن توكل، ولكن الأولى لها أن تباشر الرمي بنفسها إلا إذا كانت هناك ضرورة كالتي ذكرت هنا، وهي كونها مرتبطة بحملة وتخشى أن تفوتها، فهنا يجوز لها أن توكل ولا حرج عليها في ذلك، ولكن لو ذهبت مع محرمها إلى مكان الرمي، ووجدت زحامًا تخاف على نفسها معه ثم وكلته فلا حرج عليها إن شاء الله.

أرجو توضيح نهاية الرمي، وهل طواف الإفاضة ينوب عن طواف الوداع؟

بالنسبة إلى نهاية الرمي، فجمرة العقبة رميها يوم العيد ينتهي بطلوع فجر يوم الحادي عشر، هذا في حق من لم يكن من أهل الأعذار؟ أما أهل الأعذار من الضعفاء وغيرهم ممن لا يستطيعون مزاحمة الناس، فإنه يجوز لهم المبادرة بالرمي من آخر الليل من ليلة النحر.

أما رمي الجمرات في أيام التشريق، فيبدأ الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق، فإن الليل لا رمي فيه لأن أيام التشريق انتهت بغروب الشمس.

ثانيًا: بالنسبة إلى طواف الإفاضة، هل ينوب عن طواف الوداع، فنقول: نعم فمتى نوى الحاج بطوافه طواف الإفاضة والوداع جاز له ذلك، وكذلك إذا نوى طواف الإفاضة فقط فإنه يجزئه عن طواف الوداع.

سأل صحابيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن فضل مناسك الحج، فبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال في رمي الجمار أن له بكل رمية يرميها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب. فهل صح هذا الحديث؟

لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل رمي الجمار شيء، وكل ما جاء في ذلك فهو إما حديث ضعيف أو موضوع، ما عدا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الطواف ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله ) ).

هل عليَّ شيء إذا قلت: بسم الله والله أكبر عند رمي الجمرات؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت