الصفحة 7 من 108

أما قبل التحلل الأول وفي أثناء العمرة فلا يجوز لها لبسهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ).

ما حكم من أدى العمرة في أوائل ذي الحجة ثم عاد لوطنه لظروف عمله دون أن يحج، علمًا بأنه لم يكن ينوي الحج من وقت خروجه من موطنه؟

يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة بما في ذلك أشهر الحج، وما دام أنه لم ينوِ الحج معها فعمرته جائزة، لكن إن نوى الحج معها فهنا يلزمه أن يحج.

وإن أداها في شهر ذي الحجة ثم رجع إلى موطنه وأراد أن يحج فإنه لا يصير متمتعًا بل مفردًا، لأنه رجع إلى بلده، فالحاصل أن العمرة في أشهر الحج جائزة، ونقول هذا الشخص إن أحرم حين وصوله الميقات بالتمتع أصبح متمتعًا، وإن أحرم بالقران صار قارنًا، وإن أفرد الحج صار مفردًا، أما عمرته التي رجع منها إلى بلده فقد قطع تمتعه بالنسبة لها.

ما حكم وضع الروج بعد الإحرام؟

لا بأس بوضع الروج بعد الإحرام للمرأة، ولكن إذا كانت ستضعه ثم تظهر أمام الرجال الأجانب فهنا يكون حرامًا في الحج وغيره، بل هو أشد حرمة في الحج، فلا ينبغي لها فعل ذلك لأنها مأمورة بستر وجهها أمام الرجال.

أما إن كانت ستضعه ولا يراها أحد من الرجال الأجانب فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى تركه، لأنها في حال إقبال على الله تعالى وعبادته وحال تقشف، وليست بحال تجمل فالأولى تركه حتى تنتهي.

ما حكم لبس القفازين قبل التقصير وبعد الرمي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت