الصفحة 8 من 108

من المعروف أن التحلل الأول يكون بفعل أمرين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، أو التقصير، أو القص للمرأة والطواف، فمتى جاء الحاج باثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، أي: جاز له كل شيء إلا الجماع، وهذه المرأة تريد أن تلبس القفازين بعد الرمي وقبل التقصير، فنقول إن كانت رمت وطافت ولم تقصر جاز لها لبس القفازين، أما كونها ترمي فقط وتريد أن تلبس القفازين فهذا لا يجوز لأنها لم تتحلل التحلل الأول بعد.

ما حكم لبس الكسارة مثل (الشراب الضروري) قبل التحلل الأول؟

إذا كانت الكسارة تربط على الرجل ربطًا فلا شيء فيها إن - شاء الله - لأنها كالجبيرة التي توضع باليد أو الساق، أما إن كانت تحتاج إلى الجوارب (الشراب) فله لبسها ووضع الشراب عليها وعليه فدية، وهنا يكون معذورًا لحاجته إلى ذلك.

هل تغطية الرأس في أثناء النوم يجوز؟

لا يجوز للمحرم في أثناء النوم تغطية رأسه قبل أن يتحلل التحلل الأول، فإن فعل ذلك عمدًا فيجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أما إن غطاه ناسيًا، أو وهو نائم بغير اختياره فلا شيء عليه، لكن متى انتبه وجب نزعه عن رأسه.

محرمة بالحج قطعت أوراقًا من شجرة، فما الحكم؟ علمًا بأنها ناسية.

إذا كان الشجر الذي قطعت بعض أوراقه من شجر الحرم وهي ناسية فلا شيء عليها لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } فقال قد فعلت ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) )أما إن كانت ذاكرة عالمة بالحكم، فعليها الاستغفار والتوبة، أما إن كان الشجر من غير شجر الحرم فلا شيء عليها.

ما الحكم في امرأة حاضت أمس بعد قضاء العمرة، وهي قارنة، وهي تستعمل حبوب منع الدورة هل تكمل أم ماذا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت