فهرس الكتاب
الخلاصة في أحكام الطَلاَقِ
الموسوعة الفقهية
التَّعْرِيفُ:
1 -الطَّلاَقُ فِي اللُّغَةِ: الْحَل وَرَفْعُ الْقَيْدِ ، وَهُوَ اسْمٌ مَصْدَرُهُ التَّطْلِيقُ ، وَيُسْتَعْمَل اسْتِعْمَال الْمَصْدَرِ ، وَأَصْلُهُ: طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ فَهِيَ طَالِقٌ بِدُونِ هَاءٍ ، وَرُوِيَ بِالْهَاءِ ( طَالِقَةٌ ) إِذَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَيُرَادِفُهُ الإِْطْلاَقُ ، يُقَال: طَلَّقْتُ وَأَطْلَقْتُ بِمَعْنَى سَرَّحْتُ ، وَقِيل: الطَّلاَقُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَلُقَتْ ، وَالإِْطْلاَقُ لِغَيْرِهَا إِذَا سُرِّحَ ، فَيُقَال: طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ ، وَأَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ ، وَقَدِ اعْتَمَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْفَرْقَ ، فَقَالُوا: بِلَفْظِ الطَّلاَقِ يَكُونُ صَرِيحًا ، وَبِلَفْظِ الإِْطْلاَقِ يَكُونُ كِنَايَةً .
وَجَمْعُ طَالِقٍ طُلَّقٌ ، وَطَالِقَةٌ تُجْمَعُ عَلَى طَوَالِقَ ، وَإِذَا أَكْثَرَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ كَانَ مِطْلاَقًا وَمِطْلِيقًا ، وَطَلِقَةً (1) . وَالطَّلاَقُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (2) .
(1) المصباح المنير ، ومختار الصحاح، والمغرب والقاموس ، والدر المختار 3 / 226 .
(2) الدر المختار 3 / 226 - 227 ، وانظر الشرح الكبير 2 / 347 ، والمغني 7 / 296 ، ومغني المحتاج 3 / 279 .
وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا: النِّكَاحُ الصَّحِيحُ خَاصَّةً ، فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الطَّلاَقُ ، وَلَكِنْ يَكُونُ مُتَارَكَةً أَوْ فَسْخًا .
وَالأَْصْل فِي الطَّلاَقِ أَنَّهُ مِلْكُ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ، وَقَدْ يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ بِإِنَابَتِهِ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالتَّفْوِيضِ ، أَوْ بِدُونِ إِنَابَةٍ ، كَالْقَاضِي فِي بَعْضِ الأَْحْوَال ، قَال الشِّرْبِينِيُّ فِي تَعْرِيفِ الطَّلاَقِ نَقْلًا عَنِ التَّهْذِيبِ: تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلاَ سَبَبٍ ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَسْخُ:
2 -الْفَسْخُ فِي اللُّغَةِ: النَّقْضُ وَالإِْزَالَةُ (2) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَل رَابِطَةِ الْعَقْدِ (3) ، وَبِهِ تَنْهَدِمُ آثَارُ الْعَقْدِ وَأَحْكَامُهُ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهُ .
وَبِهَذَا يُقَارِبُ الطَّلاَقَ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي أَنَّ الْفَسْخَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ الْمُنْشِئِ لِهَذِهِ الآْثَارِ ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَلاَ يَنْقُضُ الْعَقْدَ ، وَلَكِنْ يُنْهِي آثَارَهُ فَقَطْ .
(1) مغني المحتاج 3 / 279 .
(2) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والقاموس ، والمغرب .
(3) الأشباه والنظائر والنظائر لابن نجيم في هامش حاشية الحموي عليه 2 / 195 .
الْمُتَارَكَةُ: