فهرس الكتاب
3 -الْمُتَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّحِيل وَالْمُفَارَقَةُ مُطْلَقًا ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ لِلإِْسْقَاطِ فِي الْمَعَانِي ، يُقَال: تَرَكَ حَقَّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَرْكُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ ، وَالتَّرْكُ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْقَوْل عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، كَقَوْلِهِ لَهَا: خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ تَرَكْتُكِ ، وَكَذَلِكَ قَبْل الدُّخُول فِي الأَْصَحِّ .
وَالْمُتَارَكَةُ تُوَافِقُ الطَّلاَقَ مِنْ وَجْهٍ وَتُخَالِفُهُ مِنْ وَجْهٍ ، تُوَافِقُهُ فِي حَقِّ إِنْهَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ ، وَفِي أَنَّهَا حَقُّ الرَّجُل وَحْدَهُ ، وَتُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً ، وَأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، وَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَمَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ (2) .
الْخُلْعُ:
4 -الْخُلْعُ فِي اللُّغَةِ: النَّزْعُ ، وَخَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ وَطَلَّقَهَا عَلَى الْفِدْيَةِ ، وَالْمَصْدَرُ الْخَلْعُ ، وَالْخُلْعُ اسْمٌ (3) . وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ
(1) المصباح المنير ، ومختار الصحاح .
(2) ابن عابدين على الدر المختار 3 / 134 .
(3) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والمغرب .
بِلَفْظِ الْخُلْعِ ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مُقَابِل عِوَضٍ تَلْتَزِمُ بِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ غَيْرُهَا لِلزَّوْجِ (1) . وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلاَقٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَشْهَرِ مَا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ (2) .
التَّفْرِيقُ:
5 -التَّفْرِيقُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ فَرَّقَ ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ فَرَقَ ، يُقَال: فَرَقْتُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل ، أَيْ فَصَلْتُ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي بِالتَّخْفِيفِ ، يُقَال: فَرَقْتُ بَيْنَ الْكَلاَمَيْنِ ، وَبِالتَّشْدِيدِ فِي الأَْعْيَانِ ، يُقَال: فَرَّقْتُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ ، قَالَهُ ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ . وَقَال غَيْرُهُمَا: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالتَّشْدِيدُ لِلْمُبَالَغَةِ (3) . وَالتَّفْرِيقُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: إِنْهَاءُ الْعَلاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي
(1) الدر المختار 2 / 860 ، وبداية المجتهد 2 / 72 ، ومنح الجليل 2 / 182 ، ومغني المحتاج 2 / 262 والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 347 .
(2) بدائع الصنائع 3 / 152 ، والدسوقي 2 / 351 ، وبداية المجتهد 2 / 75 ، والمغني مع الشرح الكبير 8 / 180 - 181 ، والإقناع 3 / 54 ، ومغني المحتاج 3 / 268 ، وروضة الطالبين 7 / 375 .
(3) المصباح المنير ، ومختار الصحاح ، والمغرب .