فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4817 من 35630

وعليه، فلا يلزم السائلة أن تنفق مهرها في سبيل الله، لكن إذا أرادت أن تحقق ما نوته وكانت رشيدة، فلا شك أن لها حق التصرف في مهرها بما شاءت من صدقة أو هبة أو غير ذلك من وجوه التصرف المباحة.

قال في مواهب الجليل -وهو مالكي-: فرع قال ابن عرفة: للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة اتفاقًا. انتهى.

لكن إذا كان عرف البلد السائد فيه هو أن تجهيز النساء يتم من مهورهن، ولم يكن للسائلة مصدر تتجهز به لزوجها غير صداقها، فإنه يلزمها أن تتجهز لزوجها من صداقها، حسبما اشترط أو تعارف عند أهل البلد، ولا يحق لها أن تتصرف في الصداق بما يخل بذلك الشرط أو العرف.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

من شروط المهر

تاريخ الفتوى: ... 11 صفر 1424 / 14-04-2003

السؤال

السلام عليكم

أنا شاب مسلم تزوجت من امرأة نصرانية وأخبرتها أن لها مهرا تطلبه فأصرت على أن يكون مهرها وردة أهديها إياها يوم الدخول بها وفي كل سنة من نفس تاريخ زواجنا وقد كان زواجنا إسلاميا بحضور الإمام وشهادة عدلين وتوكل عنها أحد الإخوة المسلمين بعد أن أفهمتها فقبلت أن يتوكل عنها مع العلم أني قد أهديتها بعض المتاع ولكن اشتريته من مال كانت قد أعطتني إياه من قبل.

فهل كان يجوز لها أن تزوج نفسها بدون وكيل وأن تحضر معنا أقصد مع الإمام. فهل زواجي صحيح وهل يجوز ما طلبت ليكون مهرًا؟

افتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح عند أهل العلم أنه لا حد لأقل المهر، لحديث الصحيحين: التمس ولو خاتمًا من حديد. ولكنه لا بد أن يكون المهر منتفعًا به، ولا تضر قلته، بل إن قلته أدعى للبركة كما في الحديث أن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط والألباني .

وعليه؛ فإذا كانت الوردة منتفعًا بها فيصح كونها مهرًا.

وأما اشتراطها الإتيان بها كل سنة في نفس تاريخ الزواج فيخشى أن يكون فيه تشبه بالكفار في جعلهم أعيادًا للزواج والمواليد، ويكون القصد منه هو الجر إلى ذلك.

ونحن قد أمرنا بخلافهم وعدم التشبه بهم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني ، وبناء عليه لا يجب الوفاء بهذا الشرط.

وأما حضورها مع الإمام فلا يضر إذا كانت متحجبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت