فهرس الكتاب
الزوجة أو وليها ؛ ولكن يحل هذا المؤخر إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت .
وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا؛ وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة .
ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة طائعة ؛أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
أحكام الصداق ... العنوان
هل تأخذ المرأة مؤخر الصداق بعد موت زوجها،وهل لذلك ارتباط بالميراث؟ ... السؤال
25/11/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
... الصداق عِوَض يدفع للمرأة عند النكاح ، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئًا منه إلا برضاها ، كما قال تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء:
4 ، وقال { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا وإثمًا مبينًا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} النساء: 20، 21 .
المهر يجوز أن يدفع مرة واحدة ، وأن يدفع على أقساط ، وذلك حسب الاتفاق وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول ، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف ، كما قال تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح } البقرة: 337 ، أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه ، وما دام المهر ملكا للزوجة فهى حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو بعضه ، . كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء ، ودليله حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت بن قيس وردت إليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف في الروايات ،وكان ذلك بأمر النبى صلى الله عليه وسلم على ما رواه البخارى ، وذلك بعد قوله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } البقرة: 229 .
وليس للصداق حد أدنى فيجوز أن يكون بكل ما يُموَّل، لحديث"التمس ولو خاتمًا من حديد"ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم:ألا يقل عن عشرة دراهم ، بل يجوز أن يكون منفعة .