فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4928 من 35630

هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية في مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله .

أما التعويض بالمعنى المعروف في القانون المدنى فهو غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية - أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها .

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا

المفتي

جاد الحق على جاد الحق .

19 جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م

المبادئ

1 -للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته .

ولكل منهما ذمته المالية .

2 -عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر في الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل في المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما .

3 -انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق .

4 -المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض .

5 -الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في هذا الشأن .

6 -فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد .

7 -ليس للزوجة أى استحقاق في أموال زوجها الخاصة .

سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو في مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 .

8 -لا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج .

أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان .

ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت