فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4996 من 35630

الأجل الفراق. ونحن نقول: الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] إن شاءت قالت: لا بد أن يكون مقدمًا، هذا واحد وإن شاءت أجَّلته، إما بأجل معلوم كأن تقول مثلًا: كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مُطْلَق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء: والأجل المطلق يحل بالفرقة، إما بموت، أو طلاق. فالصداق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يَحِل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز؛ لأنه حق لها.

ـــــــــــــــــــ

حكم الصداق إذا كان ذهبًا:

السؤال: هل إذا كان في عقد النكاح قال: أريد مبلغًا من المال ولكنك تحضره ذهبًا، فهل الذهب يعتبر من الصداق؟

الجواب: إي نعم. يعتبر من الصداق.

ـــــــــــــــــــ

حكم تزكية الصداق:

السؤال: عندنا في بعض القرى إذا أراد الشخص أن يتزوج يُعطى الزوج ورقة فيها احتياج الزوجة من ذهب وغيره, وعند عقد الملكة أو القران, يقول الأب: حق البنت مع النية, فلا أدري هذا الحق، هل هو يعتبر الصداق أم الصداق يكفي الذهب؟

الجواب: الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها, هذه القاعدة, فما أهدي لها من قبل هو من الصداق. السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدمًا, فدفعه مؤخرًا على دفعات, هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟ الجواب: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة. السائل: الزوج غير قادر. الجواب: إذا كان ليس قادرًا فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة, إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة, فمثلًا: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال, بعد ستة أشهر أعطاها العشرة, لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.

ـــــــــــــــــــ

فتاوى ابن حجر الهيثمى - (ج 5 / ص 328)

باب في الصداق

وسئل عمن خطب امرأة وأجابوه فأعطاهم شيئًا من المال يسمى الجهاز هل تملكه المخطوبة أو لا بينوا لنا ذلك؟. فأجاب بأن العبرة بنية الخاطب الدافع فإن دفع بنية الهدية ملكته المخطوبة أو بنية حسبانه من المهر حسب منه وإن كان من غير جنسه أو بنية الرجوع به عليها إذا لم يحصل زواج أو لم يكن له نية لم تملكه ويرجع به عليها.

وسئل عن رجل تزوج امرأة على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل أو على هذا الحر فإذا هو عبد أو هذه الميتة فإذا هي مذكاة ما حكم العقد هل هو صحيح أو باطل؟ وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت