فهرس الكتاب
1 -أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ وذلك يدعو إلى احترامه وعدم التفكير في حله ، قال تعالى {وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 21 .
2 -جعل الطلاق على مراحل من أجل التجربة فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من أول نزاع بين الزوجين ، بل جعله على ثلاث مرات يملك بعد كل من الأولى والثانية أن يراجعها ، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تتزوج غيره ، قال تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } إلى أن قال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } البقرة: 229 ، 230 .
3-ندب إلى إمساك الزوجة وعدم طلاقها إن كرهها لأمر وفيها أمور تدعو إلى إمساكها ، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} النساء: 19 ، وقال صلى الله عليه وسلم"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر"رواه مسلم .
4 -أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث في تقويم زوجته ، قال تعالى {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} النساء: 34 .
5 -إذا لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة الزوجين قال تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفِّق الله بينهما . إن الله كان عليما خبيرا} النساء: 35 .
6 -صان قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل . ففى الحديث"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"رواه أبو داود .
7-لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه ففى الحديث"رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبى حتى يدرك ومن النائم حتى يستيقظ"رواه أبو داود وصححه وفيه أيضا"إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"رواه أصحاب السنن برجال ثقات وليس فيه علة قادحة ، وفيه"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"رواه أبو داود والحاكم وصححه . وفسر الإغلاق بالإكراه كما فسر بالغضب وألحق بعض العلماء السكران بالمجنون .
8 -لا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به ، ففى الحديث"إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به"رواه البخارى ومسلم .
9 -حرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هى تحت يده ، ففى الحديث"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فان لها ما قدِّر لها"رواه البخارى ومسلم .
10 -جعل العصمة أصلا بيد الرجل ، لأنه هو الذى دفع المهر، ويتكفل بنفقة الزوجية وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب عليه . وفى دليله مقال .
11 -وهناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح ، والطلاق المعلق الذى لا يقصد به التطليق ، وما يسمى بالطلاق السنى والبدعى ، وفيها نصوص وخلاف للعلماء .