فهرس الكتاب
أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك ؟
المفتي:
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
قول السائل لزوجته في المرة الأولى:"لو ابنك مدفعش فلوس في البيت تكوني طالق"والسائل كان يقصد التهديد كما ذكر بطلبه .
نفيد بأن هذا القول من قبيل الطلاق المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بالنية وبإقرار السائل بطلبه إنه كان يقصد التهديد فلا يقع بهذا القول طلاق .
ويقع بقوله لها في المرة الثانية:"أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق"طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر ويقع به طلقة واحدة طبقًا للقانون رقم 25 لسنة 29 الذي ينص على: أن الطلاق المتعدد لفظًا أو إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة .
وعلى ذلك يجوز للسائل مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدتها من هذا الطلاق الأخير . أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا خرجت من العدة .
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
الموضوع: طلاق لغو.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1995 لسنة 2003 المتضمن أن السائل يقول حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية:-
1 -في المرة الأولى قلت لها علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وراحت وكانت نيتي فيها التهديد .
2 -في المرة الثانية قلت لها علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وإن رحت تبقي طالق وراحت وكانت نيتي فيها التهديد .
3 -في المرة الثالثة طلقها طلقة أولى على الإبراء لدى المأذون .
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .
المفتي:
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
بقول الزوج السائل لزوجته في المرة الأولى علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك فهذا اللفظ من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل عملًا بالقانون رقم 25 لسنة 26 والمأخوذة أحكامه من أقوال بعض فقهاء المسلمين .
وبقوله لها في المرة الثانية علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وإن رحت تبقي طالق ويقرر بطلبه أن نيته كانت التهديد فهذا اليمين يشتمل على شقين الأول قوله لها علىّ