فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5313 من 35630

الخلاصة في أحكام ظِهَار

الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10492)

التّعريف

1 -الظّهار بكسر الظّاء المعجمة لغةً: مأخوذ من الظّهر ، لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرّجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي ، وإنّما خصّوا الظّهر - دون البطن والفخذ وغيرهما- لأنّ الظّهر من الدّابّة موضع الرّكوب .

وفي الاصطلاح هو تشبيه الرّجل زوجته ، أو جزءًا شائعًا منها ، أو جزءًا يعبّر به عنها بامرأة محرّمة عليه تحريمًا مؤبّدًا ، أو بجزء منها يحرم عليه النّظر إليه ، كالظّهر والبطن والفخذ .

وفي فتح القدير إنّما خصّ باسم الظّهار تغليبًا للظّهر ، لأنّه كان الأصل في استعمالهم .

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - الطّلاق»

2 -الطّلاق لغةً: حلّ القيد والإطلاق ، وشرعًا: حلّ عقدة النّكاح بلفظ الطّلاق ، ونحوه . وكان الظّهار طلاقًا في الجاهليّة فجاء الإسلام بأحكام خاصّة بكلّ منهما .

«ب - الإيلاء»

3 -الإيلاء لغةً: الحلف مطلقًا سواء أكان على ترك قربان الزّوجة أم على شيء آخر . وشرعًا: أن يحلف الزّوج باللّه تعالى أو بصفة من صفاته الّتي يحلف بها ألاّ يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر .

وكان الإيلاء طلاقًا في الجاهليّة ، فغيّر الشّرع حكمه ، وخصّه بأحكام غير أحكام الظّهار .

«مشروعيّة أحكام الظّهار»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت