الخلاصة في أحكام ظِهَار
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10492)
التّعريف
1 -الظّهار بكسر الظّاء المعجمة لغةً: مأخوذ من الظّهر ، لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرّجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي ، وإنّما خصّوا الظّهر - دون البطن والفخذ وغيرهما- لأنّ الظّهر من الدّابّة موضع الرّكوب .
وفي الاصطلاح هو تشبيه الرّجل زوجته ، أو جزءًا شائعًا منها ، أو جزءًا يعبّر به عنها بامرأة محرّمة عليه تحريمًا مؤبّدًا ، أو بجزء منها يحرم عليه النّظر إليه ، كالظّهر والبطن والفخذ .
وفي فتح القدير إنّما خصّ باسم الظّهار تغليبًا للظّهر ، لأنّه كان الأصل في استعمالهم .
الألفاظ ذات الصّلة
«أ - الطّلاق»
2 -الطّلاق لغةً: حلّ القيد والإطلاق ، وشرعًا: حلّ عقدة النّكاح بلفظ الطّلاق ، ونحوه . وكان الظّهار طلاقًا في الجاهليّة فجاء الإسلام بأحكام خاصّة بكلّ منهما .
«ب - الإيلاء»
3 -الإيلاء لغةً: الحلف مطلقًا سواء أكان على ترك قربان الزّوجة أم على شيء آخر . وشرعًا: أن يحلف الزّوج باللّه تعالى أو بصفة من صفاته الّتي يحلف بها ألاّ يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر .
وكان الإيلاء طلاقًا في الجاهليّة ، فغيّر الشّرع حكمه ، وخصّه بأحكام غير أحكام الظّهار .
«مشروعيّة أحكام الظّهار»