فهرس الكتاب
«الأمر الرّابع: خصال كفّارة الظّهار»
28 -خصال كفّارة الظّهار ثلاثة ، وهي واجبة باتّفاق الفقهاء على التّرتيب الآتي:
أ - الإعتاق .
ب - الصّيام .
ج - الإطعام .
والأصل في ذلك قول اللّه تعالى: « وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » .
ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصّامت حين ظاهر من امرأته: « يعتق رقبةً ، قيل له: لا يجد قال: يصوم » .
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: « كفّارة » .
«انتهاء الظّهار»
29 -ينتهي الظّهار بعد انعقاده موجبًا لحكمه بواحد من الأمور الآتية:
أ - الكفّارة .
ب - الموت .
ج - مضيّ المدّة .
«أ - انتهاء الظّهار بالكفّارة»
30 -إذا ظاهر الرّجل من زوجته ، وتحقّق ركن الظّهار ، وتوافرت شروطه ترتّب عليه تحريم المرأة على زوجها ، ولا ينتهي هذا التّحريم إلاّ بالكفّارة متى كان الظّهار مطلقًا عن التّقييد بزمن معيّن ، وذلك لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن وطئ زوجته الّتي ظاهر منها