فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... لفظ التحريم يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى: ... 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال
شيخنا الفاضل حصل والتقيت مع صديق لي تزوج قبل فترة فقلت له يا أخي تزوجت ولم تعزمني ,فقال لقد عزمتك, فقلت له: (علي الحرام أنك ما عزمتني) أو قلت (حرام أنك ما عزمتني) والسؤال يا شيخ: في حال أني كنت أنوي الحرام من أهلي:
1-هل قولي له (علي الحرام أو قولي حرام أنك ما عزمتني) يقع به شيء من الظهار أو الطلاق حتى لو كنت صادقا أنه ما عزمني.
2-لو كنت أنوي الحرام من أهلي حينما تلفظت هل بمجرد التلفظ فقط مجرد اللفظ بـ علي الحرام ..أو التلفظ بـ حرام أنك..يقع ظهار أو طلاق في قصتي التي ذكرتها أو أنها ليست بمجرد التلفظ بل بما كانت هذه الألفاظ عليه يكون الحكم...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج بقوله (علي الحرام أو حرام علي) يكون طلاقا إذا نوى الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 2182.
ولا يلزم الرجل شيء من الحلف إذا كان صادقا فيه، أو يعتقد صدق نفسه، وإن تبين له خلافه، وتقدم في الفتوى رقم: 20149