فهرس الكتاب
وعليه فحلفك بالتحريم إذا كنت تعتقد صحة المحلوف عليه ، لا يلزمك شيء منه، لا طلاقا ولا غيره، وإذا كنت تعتقد عدم صحته وحلفت كاذبا، فيلزمك ما نويت من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين.
أما عن السؤال الثاني:
فإذا كنت تقصد به هل يحصل الطلاق أو الظهار بمجرد التلفظ بالتحريم أم لا بد من النية؟
فالجواب أن التحريم يختلف عن لفظ الطلاق ، فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق من غير نية ، أما التحريم فهو ليس صريحا بل هو كناية بحاجة إلى نية، تصرفه إلى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وانظر الفتوى رقم: 26876
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... قول الزوج لامرأته تحرمين علي لو فعلتِ كذا
تاريخ الفتوى: ... 05 ذو القعدة 1426 / 06-12-2005
السؤال
نشكركم على هذا الموقع المميز ونشكر جهودكم الجبارة في الرد على التساؤلات، سؤالي حصل بيني وبين زوجتي خلاف على الرسيفر ( الدوش ) من عام 1421هـ وهذا بداية زواجنا كان لدينا رسيفر من نوع الديجتال بمعنى يبث جميع قنوات العام وفي ذلك اليوم دخلت علي زوجتي وأنا واضع قناة فيديو كليب خليع وصار بيني وبين زوجتي خلاف وفي حالة من الغضب صدرت مني كلمة ( تحرمين علي لو شغلت مرة أخرى) وقمت بتكسر ذلك الجهاز وأشرت عليه بعدم تركيبه مرة أخرى ومنذ ذلك اليوم لم نقم بتركيب الجهاز ) ما الحكم في ذلك أرجو الإجابة خلال أسرع وقت ممكن.