فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية أثابك الله على ما قمت به من التخلص من هذا الجهاز الخبيث، الذي يوقعك في ما حرم الله عز وجل، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، وعدم العودة إليه، واجعل تركه لله وخوفا منه سبحانه، لا خوفا من طلاق زوجتك، أما بشأن سؤالك: فقد سبق أن تحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب النية فإن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم 43663 ، وقولك لزوجتك (تحرمين علي لو شغلت ...الخ ) معلق على شرط وهو تشغيل الجهاز، فإذا قمت بتشغيله فيقع ما نويت من ظهار أوطلاق أو يمين، وإن لم تقم بتشغيله فلا شيء عليك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الفتوى: ... الظهار من الأجنبية لغو، ولا يلزم المخطوبة إخبار خاطبها بماضيها
تاريخ الفتوى: ... 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
سيدي الشيخ،
أنا فتاة بكر قاربت على الزواج من شاب وسألني عن أشياء تتعلق بخطبتي من شاب آخر في الماضي وقد حلف علي (تحرمي علي لو كنت مخبية حاجة عني) وبالرغم أنني قد أطلعته على جزء من الحقيقة فأنا بالفعل قد أحجبت عنه بعض التصرفات حفاظًا على احترامه لي كما أنني قد تبت منذ زمن عن هذه الأفعال وعاهدت الله أن أكون زوجة صالحة له. السؤال: هل أكون محرمة عليه طبقًا ليمينه؟