فهرس الكتاب
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنه بحسب نية الحالف، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهارًا، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقًا، وإذا قصد به اليمين كان يمينًا.
وعلى هذا فإن كان قصدك الطلاق فزوجتك طالق إن حصل ما حلفت عليه، وإن كان قصدك اليمين فهي يمين تلزم فيها كفارة اليمين إن حنثت وليست من لغو اليمين، وإن كان قصدك الظهار فإنه ظهار، ونحيلك إلى الفتوى رقم: 23975، والفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... أقوال الفقهاء في الظهار المؤقت وما ينبني عليه
تاريخ الفتوى: ... 17 ذو القعدة 1423 / 20-01-2003
السؤال
سيادة الشيخ الفاضل حفظكم الله تعالى أرجو أن تفهموا سؤالي وتعوه جيدًا وأنا معلقٌُ في ذمتكم يوم القيامة:
( ذات يوم أردت من امرأتي أن أجامعها فأبت فأردت أن أحلف عليها بالهجر ولكني قلت لها أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام وبعد ذلك لم أستطع الإيفاء بالأيام سؤالي هو: هل أعتبر أن هذا ظهار وما يجب علي علمًا بأني موظف في هيئة حكومية وأعمل طوال النهار ولا أستطيع الصيام فهل أستطيع أن أصوم النصف وإمرأتي النصف إن كان ظهارًا حيث وأن نيتي نية هجر لا نية ظهار ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن قولك لامرأتك أنت على كأمي أمران: