فهرس الكتاب
فقول الزوج لزوجته:"أنت علي كأمي أو أختي"ظهار، إلا أن يقصد به التشبيه في الإكرام، وليس مرادًا في هذه الواقعة قطعًا، بل القرينة تدل على إرادة الظهار.
ويقع الظهار معلقًا بشرط مثل اليمين، كقوله هنا:"إذا رأيت فلانًا أو جلست معه..."إلخ. كما يصح الظهار مؤقتًا بزمن أو حالاَّ كاليمين أيضًا.
وعلى ذلك فإن فعلت المرأة ما علق الزوج ظهاره عليه وقع الظهار، إلا أن يكون قصد مدة معينة فانقضت، فلا يحل للمظاهر وطء زوجته إلا بعد الكفارة المذكورة في صدر سورة المجادلة، هذا على قول الجمهور.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن تعليق الظهار على شرط يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، لا يقع ظهارًا ولا طلاقًا، كما هو ظاهر الحال في هذه الواقعة، حيث أراد الزوج تأكيد منع زوجته مما ذكر، بسبب الخصومة بينه وبين زوج أختها، فحينئذ لا تحرم عليه زوجته، وعليه كفارة يمين.
وأما إن لم تفعل الزوجة ما علق عليه الزوج ظهاره من الرؤية والجلوس والحديث، فإن الظهار لا يقع أصلًا، فإن وقع منها ما لا تطيق فينبغي ألا يقع الظهار حتى على قول الجمهور، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــ
هل يقع هذا ظهارًا؟
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 16/01/1427هـ
السؤال