فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5596 من 35630

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَقَوْلِنَا رُوِيَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ , وَيَحْيَى بْنِ زِيَادٍ الْفَرَّاءِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ ، عَنْ عَطَاءٍ.

قال أبو محمد رحمه الله: جَمِيعُ الأَقْوَالِ الَّتِي قَدَّمْنَا إنَّمَا هِيَ دَعَاوَى لاَ تُوَافِقُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَبِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ لَفْظَةُ"الْعَوْدِ لِمَا قَالَ"وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ , نَعْنِي مَنْ فَسَّرَ"الْعَوْدَ"بِالْوَطْءِ , أَوْ بِإِرَادَةِ الْوَطْءِ , أَوْ بِالإِمْسَاكِ , إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَوْدًا لِمَا قَالَ.

وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يُوجِبُ تَحْرِيمًا لاَ يَرْفَعُهُ إِلاَّ الْكَفَّارَةُ , لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ بِالظِّهَارِ وَحْدَهُ , لَكِنْ بِهِ وَبِ"الْعَوْدِ لِمَا قَالَ هَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ."

قال أبو محمد رحمه الله: وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُنَا وَهُوَ"أَنْ يَعُودَ لِمَا قَالَ ثَانِيَةً"، وَلاَ يَكُونُ الْعَوْدُ لِلْقَوْلِ إِلاَّ بِتَكْرِيرِهِ , لاَ يُعْقَلُ فِي اللُّغَةِ غَيْرُ هَذَا , وَبِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ:

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَارِمٍ , كِلاَهُمَا ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ إذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْهَا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

قال أبو محمد رحمه الله: هَذَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، وَلاَ بُدَّ , وَلاَ يَصِحُّ فِي الظِّهَارِ إِلاَّ هَذَا الْخَبَرُ وَحْدَهُ , إِلاَّ خَبَرًا نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَكُلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ فَسَاقِطٌ إمَّا مُرْسَلٌ ,

وَأَمَّا مِنْ رِوَايَةِ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ , كَمَا بَيَّنَّا فِي"كِتَابِ الإِيصَالِ"وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مِنْ الرِّقَابِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لاَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ عِتْقُ الْكِتَابِيِّ

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا , وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجْزِي وَإِنَّمَا قَالَ الْمَالِكِيُّونَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى رَقَبَةِ كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت