فهرس الكتاب
يجوز لي شرعا استعمال أدوية لمنع الحمل لمدة طويلة، وهل يجوز كذلك استعمال أدوية لمنع الحمل بصفة دائمة، أتمنى من فضيلتكم أن أتلقى جوابا في أقرب وقت؟ وفقكم الله، وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم استعمال الوسائل التي تقطع الإنجاب نهائيًا، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك، وتراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 53944.
أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الحاجة، فإنه لا مانع منه شرعًا، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وإذا كان هذا المنع مؤقتًا فلا يضر طول المدة ما دامت الحاجة الداعية له قائمة، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41962، 16524.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... حكم إجهاض من حملت من أبيها
تاريخ الفتوى: ... 28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال
ما حكم الإسلام في البنت التي تحمل من والدها . وهل يجوز إسقاط الطفل ؟ علما بأن والدها رجل سكير وقد اعتدى عليها وهو في حالة سكر ؟ وهل تقبل توبتها إذا أجهضت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكرهت على الزنا من والدها أو من غيره، فلا تعتبر زانية، ولا يقام عليها الحد، وليس عليها إثم، ويقام
الحد على الزاني، ويستحق العقوبة العظيمة يوم القيامة، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المعتدى عليها من المحارم، إذ الزنا بالمحارم أشد جرما من الزنا بغيرهن، قال ابن حجر في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم . انتهى. وتراجع الفتوى رقم:60406.
ولكن هذه الجريمة لا تبرر ارتكاب جريمة أخرى وهي الإجهاض، لاسيما إذا نفخت الروح في الجنين، لأنه قتل لنفس معصومة بغير حق ، وقتل النفس من أكبر الكبائر ويأتي في الحرمة قبل الزنا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:68-70} .
فلا يجوز إجهاض الجنين، ولا يلحق بوالده من الزنا، بل يلحق بأمه .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه