فهرس الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة على أشرف المرسلين
.ما هو حكم الشرع في إجهاض جنين عمره 3أشهر هدا الجنين مصاب بمرض جلدي خطير يتطور إلى مرض بالأمعاء يؤدى به إلى الوفاة بعد مرور 3 أو4 أشهر من ولادته مع العلم بأن هذا المرض قد أصيب به جنينان من قبل ولادتهما وبعد الولادة ب 3 أو 4 توفاهما الله إلى رحمته وأشير إلى أن هذين المولودين هما من نفس الوالدين .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعا، ولا يجوز الإقدام عليه لأنه اعتداء على النفس بغير حق شرعي إلا في حالتين يجوز فيهما:
الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطرا محققا على حياة الأم ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته.
الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه
ومرض الجنين لا يبرر إجهاضه؛ إلا أن يموت في بطن أمه.
لأن المرض بيد الله تعالى ومن قضاء الله تعالى وقدره، وكم من مريض من الله عليه بالشفاء فعاش حينا من الدهر
ولمزيد من التفصيل والفائدة يرجى الإطلاع على الفتاوى التالية أرقامها 17413، 2385، 2016
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
شروط جواز وسائل منع الحمل
تاريخ الفتوى: ... 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
السؤال
سؤال حول وسائل منع الحمل لتنظيم النسل
-وسائل منع تكون بويضة المرأة.
-وسائل التقاء البويضتين.
-وسائل منع تعلق النطفة بالرحم.
الحكم الشرعي لكل وسيلة.
والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وسائل منع الحمل عمومًا على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائيًا، وهذا لا يجوز لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل وبقاءه، ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حرامًا.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز بشروط وهي: