فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5794 من 35630

إذا كان قد أسقط لسن يعيش الجنين فيها عادة، ولا ترث الأم من الدية للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه البيهقي والدارقطني وصححه الألباني.

قال المقدسي في شرح العمدة و ابن قدامة في المغني: وإن سقط الجنين حيًّا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيًّا من الضرب دية كاملة، وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته، فكانت فيه دية كاملة كما لو قتله بعد وضعه. وقدَّر شارح العمدة المدة التي يعيش في مثلها عادة بستة أشهر فما فوق.

وأما إذا كان أقل من ذلك ففيه غرة (عبد أو أمة) أو عُشْر دية أمه عند عدم وجود الغرة.

وعلى كل من المشاركات كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فعليها صوم شهرين متتابعين. قال في المغني: وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة فألقت جنينًا فديته أو الغرة عليهم بالحصص وعلى كل واحد منهم كفارة.

وقد استدل شارح العمدة لوجوب الكفارة على مسقط الجنين بقول الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92] .

وينبغي أن يراجع في الدية والكفارة الفتاوى التالية أرقامها: 30793، 28671، 5168، 10493، 16048، 29566.

وعلى الآباء والأمهات أن يعتنوا بحضانة البنات ومنعهنَّ من مخالطة الأجانب أو المحارم الذين لا يحجزهم ورع ولا مروءة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6] وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

مسائل في الإجهاض ...

مسائل في الإجهاض

تاريخ الفتوى: ... 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: انطلاقا من الجواب لسؤال رقم 14173 الرجاء إعطاء المزيد من التفصيل لعبارة:"وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتًا فعليها غرة، ولا ترث منه شيئًا وتعتق رقبة (ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة) وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة"وماذا على الزوج إن تم إسقاط الجنين بموافقته؟ وشكر الله لكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت