فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلام ابن قدامة المذكور في الفتوى المشار إليها واضح، وخلاصة المعنى: أن المرأة الحامل إذا شربت دواءًا للإجهاض فأجهضت، فإن عليها دية الجنين، وهي: غرة - أي عبدٍ أو أمة - وقيمة ذلك عشر دية الأم، ولا ترث المرأة من هذه الدية؛ لأن القاتل لا يرث من المقتول شيئًا. وعليها أيضًا الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا عفا الورثة عن الدية فإنها تسقط، ولا تسقط الكفارة بالعفو.
أما عن موافقة الزوج على ذلك فإنها حرام، وعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك، وليست عليه دية ولا كفارة، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما يترتب على إسقاط جنين عمره شهران ...
الفتوى: ... ما يترتب على إسقاط جنين عمره شهران
تاريخ الفتوى: ... 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال
فتاة اقترفت جريمة الزنا مع شاب وحملت منه ثم سافرت وقامت بإسقاط الجنين وعمره شهران تقريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا عليها من كفارة وإذا كان صيام شهرين فكيف تقضي أيام الدورة الشهرية؟ أم تستخدم دواء لقطع الدورة لصيام شهرين متتابعين؟ أفيدونا وجزاكم الله خير مع العلم بأن الفتاة تائبة وتطلب منكم الدعاء لها بالهداية والصلاح والثبات.. والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما أقدمت عليه هذه الفتاة من ارتكاب جريمة الزنا أولًا، ثم القيام بالإجهاض ثانيًا، من أكبر الكبائر وأشنع الجرائم، فالزنا وحده كبيرة، والإجهاض في هذه المرحلة هو الآخر اعتداء وإهلاك للنسل. فتجب عليها المبادرة بالتوبة مما أقدمت عليه، كما تجب عليها دية الجنين على أرجح أقوال أهل العلم، إذا كان الإجهاض في الأربعين الثانية؛ لأنه في هذه الحالة يدخل مرحلة التخلق، كما سبق في الفتوى رقم: 9332. وأما الكفارة فالظاهر أنها لا تجب ما دام الإسقاط قبل نفخ الروح، وهذا هو مذهب الظاهرية، وهو الذي يدل عليه الدليل، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الجناية على الجنين غير ديته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم تأخير الإنجاب لأجل حفظ القرآن
تاريخ الفتوى: ... 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003