فهرس الكتاب
لا يحرم. انتهى. وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه أن ذلك لا يختص بحالة التحرز عن الولد. والله أعلم. انتهى. وأما استعمال ما
يقطع النسل أصلًا فمحرم عند جماهير العلماء، ما لم يكن هناك ضرر متحقق أو غالب يلحق الأم أو الولد، فإن كان هناك ضرر انتفت الحرمة، أما الاحتمال المذكور في السؤال فيظهر أنه ضعيف لا يبنى عليه حكم. قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويحرم استعمال ما يقطع الحَبَل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر. انتهى. قال الشبراملسي في حاشيته 7/137: وقوله من أصله: أي أما ما تبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضًا؛ وإلا كره. وقال الفاكهاني المالكي في الفواكه الدواني 1/118: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلًا فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل؛ كما لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله أو يقلله. ا.هـ وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل، قال في (الفائق) ذكره بعضهم. وانظر الفتوى رقم: 29896 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم إجهاض جنين مخه خارج الجمجمة
تاريخ الفتوى: ... 05 ربيع الأول 1424 / 07-05-2003
السؤال
سيدة حامل في الشهر الخامس ووجد الأطباء من خلال الأشعة والكشف عليها أن مخ الجنين خارج الجمجمة وأجمع الأطباء على أنه سوف يموت بعد ساعات من الولادة فهل يجوز شرعا الإجهاض حاليا نرجو الإفادة وشكرًا لفضيلتكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا الإجهاض لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها، وقد أجمع العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح ولم يستثنوا إلا حالة واحدة وهي حالة وجود ضرر محقق على حياة الأم.
والذي ننصح به هو التسليم لأمر الله الذي بيده ملكوت كل شيء ويعلم ما في الأرحام وهو أرحم بهذا الجنين وبنا من آبائنا وأمهاتنا ولا حكم أعدل من حكمه ولا قضاء أعدل من قضائه.
ولعل الله أراد أن يدخر لكم أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلًا من وراء ذلك، روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد. ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2222، والفتوى رقم: 2219.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه