فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5849 من 35630

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب...نظرة شرعية

تاريخ الفتوى: ... 13 ربيع الأول 1423 / 25-05-2002

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

أريد أن أتزوج بامرأة زواج المسيار وكل منا لا يرغب في الإنجاب حيث إنه لكل منا أولاد

فهل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب في هذه الحالة؟

جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، بشرط أن لا يتخذا لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تمامًا، وأن لا يكون الدافع إلى ذلك الاتفاق هو الخوف من أن لا يجدا ما يطعمان به أولا دهما وينفقانه عليهم؛ بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

محل جواز منع الحمل بالربط

تاريخ الفتوى: ... 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004

السؤال

لقد قمت بثلاث عمليات ولادة قيصرية ومن شدة خوفي من تأثير هذه العمليات على حالتي الصحية والنفسية من جراء فتح البطن فقد قمت بعمل عملية (( ربط ) )مع الولادة الأخيرة ولم أكن أعرف أنه محرم فهل لي من كفارة أو ما شابه لعدم معرفتي بالحرمة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن منع الحمل على قسمين:

القسم الأول: قطع الحمل نهائيًا، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطرًا على حياة الأم، أو كانت الأم تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه ولا تتحمله من المشاق والآلام، وليس المقصود ما هو حاصل عند عامة النساء.

والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطًا من الراحة بين الحملين.

أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم، أما قطع الحمل أو تأخيره لأجل الرزق فإنه لا يجوز، لأن الله تعالى قد قسم الأرزاق، وكتب لكل نفس رزقها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت