فهرس الكتاب
قبل أن تخلق، وقد كان المشركون يقتلون أبناءهم لأجل ذلك، فقال الله تعالى: ( نحن نرزقهم وإياكم ) [الإسراء:31] وقال سبحانه: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) [هود:6]
وعليه، فإذا كان هذا الربط نهائيًا وكنت ممن يجوز لهن ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت ممن لا يجوز لهن ذلك فإنه يجب عليك التوبة والاستغفار من ذلك، وإزالة ذلك الربط إذا أمكن.
وإذا كان هذا الربط مؤقتًا، فإنه يجب إزالته عند زوال العذر الذي من أجله ركِّب.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
أقوال الفقهاء في ما يلزم من قتل الجنين
تاريخ الفتوى: ... 01 ربيع الأول 1423 / 13-05-2002
السؤال
هل علي كفارة أم لا؟ لقد أسقطت جنينًا في الشهر الخامس وكان السبب من المعاشرة الزوجيه وهذا السبب أعلمه أنا وزوجي، أما من الناحية الطبية فلقد عملنا الفحوصات المخبريه بعد الولادة فلم يكن هناك أي سبب جرثومي أو غيره يسبب نزول الجنين، والوضع كان عاديًا بالنسبة للحمل ولم تخبرني الطبيبه عن توسع أو أي مشاكل في هذا الحمل حيث أنه كان أول حمل لي أما السبب فاكتشفناه نحن حيث أنه في ليلة السقوط كان هناك جماع مرتين وكنت أشعر بالأذى منه وهناك علامة أخرى وهي أن رأس الجنين عند السقوط كان أزرق اللون وبهذه الأسباب أو العلامات وجدنا أن السبب هو الجماع ...فهل علينا كفاره ؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة على من تسبب في قتل الجنين، فذهبت الحنفية والمالكية إلى استحبابها.
وذهبت الشافعية والحنابلة إلى وجوبها، وهذا هو الأحوط، لأن الكفارة شرعت لحق الله تعالى لا لحق آدمي، ولأن الجنين نفس مضمونة بالدية فوجبت فيه الكفارة.
وعليه، فإذا كنت قد أعلمت زوجك بتأذيك من الجماع فاستمر فيه أو كرره، لزم كل واحد منكما كفارة لأنكما مفرطان، وإن كنت لم تعلميه بتأذيك إلا بعد انتهاء الجماع الأول والثاني فلا شيء عليه، لأنه غير مفرط، ويلزمك كفارة لتفريطك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها -وهو أمر وارد في هذا العصر- فصومي شهرين متتابعين.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لاتمكنيه من نفسك ما لم يتب
تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1423 / 29-04-2002