فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5986 من 35630

ـــــــــــــــــــ

حكم إسقاط الجنين المشوه ... العنوان

هل يجوز الإجهاض إذا كان الجنين مشوها بحيث إنه حتما سيموت بعد الولادة مباشرة ؟(مثال:عدم وجود كلى للجنين ،عدم وجود عظام جمجمة للرأس ... السؤال

19/04/2000 ... التاريخ

... ... الحل ...

... إذا ما دعت ضرورةٌ معتبَرةٌ شرعًا لإجهاض الجنين ، كأن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم ، جازَ إجهاضُه أخذًا بحكم الضرورة ( ؛سواء قبل نفخ الروح أو بعده، وقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، رقم 140 وتاريخ 20/6/1407

هـ ما يأتي: (( لا يجوز إسقاطُ الحملِ في مختلف مراحله إلا لمبرِّر شرعيٍّ ، وفي حدود ضيقة جدًا .

إن كان الحمل في الطَّور الأول وهي مدة الأربعين ، وكان في إسقاطه مصلحةٌ شرعيةٌ ، أو دفعُ ضرر متوقَّعٍ ، جازَ إسقاطُهُ ، أما إسقاطه في هذه المدة خشيةَ المشقَّة في تربية أولادٍ أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من أولادٍ فغير جائز *

لا يجوز إسقاطُ الحملِ إن كان علقةً أو مضغةً ، إلا إذا قرِرَّت لجنةٌ طبيةٌ موثوقةٌ أنَّ استمراره خطرٌ على سلامة أمِّه بأنْ يُخشى عليها الهلاكُ من استمراره جازَ إسقاطُهُ بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

* بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهرٍ للحمل ، لا يَحِلُّ إسقاطُهُ حتى يُقَرِّر جمعٌ من المختصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبِّب موتَها ، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته )) (

أما الإجهاض الطبي لأسباب تتعلق بالجنين نفسه فهو جائزٌ أيضًا إذا كان له مبرِّرٌ شرعيٌّ ، كأن يثبت للأطباء أنَّ الجنينَ مصابٌ بتشوُّهاتٍ خَلْقيَّةٍ واسعةٍ تؤدي في الغالب إلى موته ولو بعد فترة من ولادته وقد أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارًا في دورته الثانية عشرة 1410هـ 1990م أباح فيه إجهاضَ الجنينِ المشوَّه تشويهًا شديدًا ، واشترط أنْ يكون ذلك بقرار لجنةٍ من الأطباء المختصِّين ، وأن يجرى الإجهاض قبل مرور ( 120 يومًا ) محسوبة من لحظة التلقيح أي قبل نفخ الروح فيه .

وقد اشترطوا للإجهاض الطبي المشروع ثلاثة شروط هي:

* موافقة الزوجين: لأن للزوجين حقوقًا وواجبات تتعلق بالإجهاض ، ولأن الإذن الطبي أساسٌ في عقد الإجارة بين الطبيب والمريض (

* عدم تعريض الحامل لخطر أشدّ: عملًا بقاعدة ( اتقاء أشد الضَرَرَيْن بارتكاب أخفِّهما ضَرَرًا ) فإن كان خطرُ الحملِ أكبرَ من خطرِ الإجهاضِ جازَ الإجهاضُ .

* شهادة طبيبين عَدْلَيْن: يتفقان على ضرورة الإجهاض ، وأنه لا يترتب على الحامل خطر أشدّ من خطر الإجهاض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت