فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6313 من 35630

وأجازه الحنفية إذا كان قصد جميع المشتركين القربة وإن اختلفت وجهة القربة، كأن يكون أحدهم يريد بنصيبه هديًا والآخر أضحية والثالث عقيقة، وخالف زفر وجماعة من الحنفية فقالوا: لا بد أن تتحد جهة القربة في الجميع.

وأما المالكية فمنعوا الاشتراك في الهدي والأضحية كما نص عليه في مختصر خليل وغيره، وكذا في العقيقة لأنهم يشترطون بدنة كاملة أو بقرة كاملة كما سبق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

ثانيهما: أن شراء اللحم من البهيمة وهي حية لا يجوز ولا يصح إن كان الشراء على اللزوم للجهالة بصفته كما نص على ذلك أهل العلم ولكن يجوز الاشتراك فيها بشراء جزء شائعٍ منها كما قدمنا .

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

أحكام متعلقة بالعقيقة عن المولود

تاريخ الفتوى: ... 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002

السؤال

لي ثلاث بنات قد كبرن ولم أعق عنهن العقيقة ماذا علي أن أفعل بعد هذا التأخير وهل من شروط العقيقة الإحرام كما في الأضحية. وهل يعق للطفل الذي يتوفى وعمره يوم ومن أجهض بالشهر الثالث ولكم خالص الشكر...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، فلا إثم على من تركها، ولكنه قد فاته أجر كبير لتركه هذه السنة، كما أن الغلام سيفوته خير كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمَّى. رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم.

والحديث دليل على أن العقيقة تذبح يوم السابع وهذا هو السنة، فإن أخرها عن ذلك جاز ذبحها بعد ذلك، فإذا بلغ الولد فقد استحب بعض أهل العلم له أن يعق عن نفسه.

وأما ما أشار إليه الأخ السائل من وجود الاحرام في العقيقة كالإحرام في الأضحية فهذا أمر لا يعرف، فليس هناك إحرام لا في الأضحية ولا في العقيقة ولكن الوارد في الحديث عند الإمام مسلم -رحمه الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي. فدل الحديث على أن من كان يريد أن يضحي فيستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي.

وهذا خاص بالشعر والأظفار وليس إحرامًا كاملًا، وهو من أحكام الأضحية خاصة ولا تشاركها فيه العقيقة.

وأما عن حكم العقيقة عن السقط والمولود الذي يتوفى عقب ولادته فقد سبق بيان ذلك في جواب سابق برقم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت