فهرس الكتاب
وإن كان المقذوف به نفي نسب الولد فقد ذكر الكرخي أنّ الزّوج يقول في كلّ مرّةٍ: فيما رميتك به من نفي ولدك , وتقول المرأة: فيما رميتني به من نفي ولدي .
وذكر الطّحاويّ أنّ الزّوج يقول في كلّ مرّةٍ: فيما رميتها به من الزّنا في نفي ولدها , وتقول المرأة: فيما رماني به من الزّنا في نفي ولده .
14 -وقال المالكيّة: إن كان المقذوف به هو الزّنا يقول الزّوج أربع مرّاتٍ: أشهد باللّه لرأيتها تزني إذا كان بصيرًا , فإن كان أعمى يقول: لعلمتها تزني أو لتيقّنتها تزني , ثمّ يقول في الخامسة: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين عليها , وتقول الزّوجة أربع مرّاتٍ: أشهد باللّه ما زنيت أو ما رآني أزني , وتخمّس: غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماني به .
وإن كان المقذوف به هو نفي الحمل فيقول الزّوج أربع مرّاتٍ: أشهد باللّه ما هذا الحمل منّي , ويقول في الخامسة: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين , وتقول المرأة أربع مرّاتٍ: ما زنيت , وتقول في الخامسة: غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين .
15 -وقال الشّافعيّة: اللّعان إمّا أن يكون لدرء حدّ قذف الزّوج زوجته فقط , أو يكون مع ذلك لنفي الولد , أو يكون لنفي الولد فقط .
فإن كان اللّعان لدرء حدّ القذف فقط فإنّ صفته من الرّجل أن يقول أربع مرّاتٍ: أشهد باللّه إنّي لمن الصّادقين فيما رميت به زوجتي هذه - إن حضرت - أو زوجتي فلانةً بنت فلانٍ - ويسمّيها ويرفع نسبها أو يذكر وصفها بما يميّزها إن غابت - من الزّنا , ويقول في الخامسة: وعليّ لعنة اللّه إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزّنا .
وإن كان اللّعان لدرء الحدّ ونفي الولد فإنّه يشهد أربع شهاداتٍ باللّه يقول في كلٍّ منها: أشهد باللّه إنّي لمن الصّادقين فيما رميت به زوجتي هذه إن حضرت - أو زوجتي فلانةً - ويسمّيها ويرفع نسبها أو يذكر وصفها بما يميّزها إن غابت - من الزّنا , وأنّ الولد الّذي ولدته - إن غاب - أو هذا الولد - إن حضر - من زنًا وليس منّي , ويقول في الخامسة: وعليّ لعنة اللّه إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزّنا ومن نفي الولد .
وإن كان اللّعان لنفي ولدٍ وليس لدرء حدٍّ فيقول أربع مرّاتٍ: أشهد باللّه إنّي لمن الصّادقين فيما رميت به زوجتي هذه - إن حضرت - أو زوجتي فلانةً بنت فلانٍ - ويسمّيها ويرفع نسبها أو يذكر صفتها بما يميّزها إن غابت - من إصابة غيري لها على فراشي وأنّ الولد منه لا منّي , ويقول في الخامسة: وعليّ لعنة اللّه إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي من نفي الولد , أمّا المرأة فإنّها لا تلاعن في الحالة الثّالثة , إذ لا حدّ عليها بلعان الرّجل .
أمّا في الحالتين الأوليين فصيغة لعان المرأة أن تقول - أربع مرّاتٍ - بعد لعانه أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به - وتشير إليه إن حضر وإلا ميّزته كما مرّ في لعان الرّجل- من الزّنا , ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأنّه لا يتعلّق به في لعانها حكم , وتقول في الشّهادة الخامسة: وعليّ غضب اللّه إن كان من الصّادقين فيما رماني به من الزّنا .