فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6507 من 35630

«ثالثًا: في الإنفاق من مال المفقود»

10 -من الثّابت بإجماع الفقهاء أنّ زوجة المفقود تستحق النّفقة « ر: ف 4 » , وهذه النّفقة تكون في مال المفقود , بذلك قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة .

وقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: تستدين , فإن جاء زوجها أخذت من ماله , وإن مات أخذت من نصيبها من الميراث , وبه قال النّخعيّ , فإن لم يكن للمفقود مال , وطلبت الزّوجة من القاضي الحكم لها بالنّفقة فإنّه يجيبها إلى ذلك , وبه قال النّخعيّ , وهو قول لأبي حنيفة , وفي قولٍ آخر له: لا يجيبها , وهو قول شريحٍ , وقال زفر: يأمرها القاضي بأن تستدين , وتنفق على نفسها .

وتنقطع النّفقة بموت المفقود , أو بمفارقته لها فإن استمرّت بقبض النّفقة بعد أن تبيّن أنّه مات أو فارقها ثمّ رجع , فعليها أن تعيد ما قبضته من تاريخ الموت , أو المفارقة .

وتسقط النّفقة عند الشّافعيّة بزواج امرأة المفقود من غيره .

وعند الحنابلة تسقط بتفريق الحاكم بينها وبين زوجها المفقود , أو بزواجها من غيره , ويجب في مال المفقود نفقة زوجته في مدّة العدّة ، بذلك قال ابن عمر , وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم , وفيه قولان عند المالكيّة والحنابلة .

11 -ويجب في مال المفقود نفقة الفقراء من أولاده ووالديه وهو قول الحنفيّة , والشّافعيّة , والمالكيّة غير أنّ المالكيّة اشترطوا لاستحقاق الأبوين النّفقة أن يكون قد قضى بها قاضٍ قبل الفقد , فإن تبيّن أنّ المفقود ميّت , واستمرّ هؤلاء بقبض النّفقة بعد ثبوت موته , فإنّهم يغرمون ما أنفق عليهم من يوم مات , لأنّهم ورثة .

12 -وتستوفى النّفقة المفروضة للزّوجة والأولاد والوالدين من دراهم المفقود ودنانيره ومن التّبر أيضًا , إذا كان كل ذلك تحت يد القاضي , أو كان وديعةً , أو دينًا للمفقود , وقد أقرّ الوديع والمدين بذلك , وأقرّا بالزّوجيّة والنّسب .

وينتصب الوديع والمدين خصمًا في الدّعوى , لأنّ المال تحت يدهما , فيتعدّى القضاء منهما إلى المفقود , فإن كان الوديع أو المدين منكرًا للوديعة أو الدّين أو الزّوجيّة والنّسب , لم يصلح لمخاصمة أحدٍ من مستحقّي النّفقة , ولا تسمع البيّنة ضدّه .

وليس لهؤلاء بيع شيءٍ من مال المفقود الّذي يخاف عليه الفساد كالثّمار , ونحوها , فإن باعوه , فالبيع باطل .

وليس لهم بيع دار المفقود , ولم لم يبق من ماله سواها , واحتاجوا للنّفقة .

وعند الحنفيّة يجوز للقاضي أن يأخذ من مستحقّي النّفقة كفيلًا , لاحتمال أن يحضر المفقود , ويقيم البيّنة على طلاق امرأته , وأنّه ترك لأولاده مالًا يكفي لنفقتهم , وليس له ذلك عند المالكيّة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت