فهرس الكتاب
«سادسًا: في إدارة أموال المفقود»
تدار أموال المفقود من قبل وكيله , أو وكيلٍ يعيّنه القاضي .
«أ - الوكيل الّذي عيّنه المفقود»
17 -من كان له وكيل , ثمّ فقد فإنّ الوكالة تبقى صحيحةً ، لأنّ الوكيل لا ينعزل بفقد الموكّل .
ولهذا الوكيل أن يحفظ المال الّذي أودّعه المفقود , وليس لأمين بيت المال أن ينزعه من يده .
وأمّا قبض الديون الّتي أقرّ بها غرماء المفقود , وقبض غلات أمواله , فليس له ذلك . وذهب ابن عابدين إلى أنّ لوكيل المفقود حق قبض الديون والغلات ما دام قد وكّل بذلك . وللحنابلة في قبض وكيل المفقود للغلات قولان .
وليس لمن كان وكيلًا بعمارة دار المفقود أن يعمّرها إلا بإذن الحاكم , فلعلّه مات , وحينئذٍ يكون التّصرف للورثة .
«ب - الوكيل الّذي يعيّنه القاضي»
18 -إذا لم يكن للمفقود وكيل فإنّ على القاضي أن ينصّب له وكيلًا .
وهذا الوكيل يتولّى جمع مال المفقود وحفظه وقبض كلّ حقوقه من ديونٍ ثابتةٍ وأعيانٍ وغلاتٍ , وليس له أن يخاصم إلا بإذن القاضي في الحقوق الّتي للمفقود , وفي الحقوق الّتي عليه وإلى هذا ذهب الحنفيّة , ووافقهم المالكيّة في الجملة .
ولا تسمع الدّعوى بحقّ على المفقود , ولا تقبل البيّنة عند الحنفيّة , غير أنّ القاضي إن قبل ذلك , وحكم به , نفذ حكمه , وعليه الفتوى .
وذهب المالكيّة إلى قبول البيّنة على المفقود .
ولو طلب ورثة المفقود من الحاكم نصب وكيلٍ عنه , فعليه أن يستجيب لذلك .
انتهاء الفقدان:
ينتهي الفقدان بإحدى الحالات الآتية:
«الحالة الأولى: عودة المفقود»
19 -إذا ظهر أنّ المفقود حي , وعاد إلى وطنه , فقد انتهى الفقدان , لأنّ المفقود مجهول الحياة أو الموت , وبظهوره انتفت تلك الجهالة , وسيأتي بيان ذلك .
« ر: ف 25 - 26 » .
«الحالة الثّانية: موت المفقود»
20 -إذا ثبت بالبيّنة أنّ المفقود قد مات فقد انتهت حالة الفقدان , لزوال الجهالة الّتي كانت تحيط حياته أو موته , وعلى ذلك اتّفاق الفقهاء .