فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6509 من 35630

«سادسًا: في إدارة أموال المفقود»

تدار أموال المفقود من قبل وكيله , أو وكيلٍ يعيّنه القاضي .

«أ - الوكيل الّذي عيّنه المفقود»

17 -من كان له وكيل , ثمّ فقد فإنّ الوكالة تبقى صحيحةً ، لأنّ الوكيل لا ينعزل بفقد الموكّل .

ولهذا الوكيل أن يحفظ المال الّذي أودّعه المفقود , وليس لأمين بيت المال أن ينزعه من يده .

وأمّا قبض الديون الّتي أقرّ بها غرماء المفقود , وقبض غلات أمواله , فليس له ذلك . وذهب ابن عابدين إلى أنّ لوكيل المفقود حق قبض الديون والغلات ما دام قد وكّل بذلك . وللحنابلة في قبض وكيل المفقود للغلات قولان .

وليس لمن كان وكيلًا بعمارة دار المفقود أن يعمّرها إلا بإذن الحاكم , فلعلّه مات , وحينئذٍ يكون التّصرف للورثة .

«ب - الوكيل الّذي يعيّنه القاضي»

18 -إذا لم يكن للمفقود وكيل فإنّ على القاضي أن ينصّب له وكيلًا .

وهذا الوكيل يتولّى جمع مال المفقود وحفظه وقبض كلّ حقوقه من ديونٍ ثابتةٍ وأعيانٍ وغلاتٍ , وليس له أن يخاصم إلا بإذن القاضي في الحقوق الّتي للمفقود , وفي الحقوق الّتي عليه وإلى هذا ذهب الحنفيّة , ووافقهم المالكيّة في الجملة .

ولا تسمع الدّعوى بحقّ على المفقود , ولا تقبل البيّنة عند الحنفيّة , غير أنّ القاضي إن قبل ذلك , وحكم به , نفذ حكمه , وعليه الفتوى .

وذهب المالكيّة إلى قبول البيّنة على المفقود .

ولو طلب ورثة المفقود من الحاكم نصب وكيلٍ عنه , فعليه أن يستجيب لذلك .

انتهاء الفقدان:

ينتهي الفقدان بإحدى الحالات الآتية:

«الحالة الأولى: عودة المفقود»

19 -إذا ظهر أنّ المفقود حي , وعاد إلى وطنه , فقد انتهى الفقدان , لأنّ المفقود مجهول الحياة أو الموت , وبظهوره انتفت تلك الجهالة , وسيأتي بيان ذلك .

« ر: ف 25 - 26 » .

«الحالة الثّانية: موت المفقود»

20 -إذا ثبت بالبيّنة أنّ المفقود قد مات فقد انتهت حالة الفقدان , لزوال الجهالة الّتي كانت تحيط حياته أو موته , وعلى ذلك اتّفاق الفقهاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت