فهرس الكتاب
سبق بيانه) ولكنى لا أميل لمثل هذه الفتوى لأن رفع الأمر إلى القاضى أضبط وأحوط، ولأن حكم القاضى رافع للخلاف في المجتهد فيه بناء على إجماع الصحابة على أنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
( كتابى الأشباه والنظائر السابقين في قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ) والله الموفق للصواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله
المفتي
أحمد هريدى .
جماد أول سنة 1389 هجرية - 6 أغسطس سنة 1969 م
المبادئ
1 -المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى .
2 -لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ماله بين ورثته حتى يتبين حاله .
3 -إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته .
4 -متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار .
5 -تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية
السؤال
من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى في 5 يونية سنة 1967 انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده ( السائل ) على قيد الحياة وكذلك والدته على قيد الحياة وجاء في الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه في خطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية ( شكاوى ) ما نصه ( من حق الزوجة صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة ) وكان هذا الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب