فهرس الكتاب
الْوَفَاةِ وَحُكْمُ تَخْيِيرِ الزَّوْجِ إنْ قَدِمَ وَفِيمَا ذَا تَخَيَّرَ وَعَلَى مَنْ غُرْمُ الصَّدَاقِ إنْ اخْتَارَهُ وَأَيُّ صَدَاقٍ يَكُونُ وَهَلْ يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ وَهَلْ تُعْتَقُ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِ.
فأما مَنْ الْمَفْقُودُ: فَإِنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا شَيْءٌ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَحْوَالِ الْفَقْدِ , وَهُمْ: عُمَرُ , وَعُثْمَانُ , وَعَلِيٌّ , وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ , وَابْنُ عُمَرَ. وَمِنْ التَّابِعِينَ: الْحَسَنُ , وَخِلاَسُ بْنُ عَمْرٍو ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ , وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , وَعَطَاءٌ , وَالزُّهْرِيُّ , وَمَكْحُولٌ وَالشَّعْبِيُّ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَقَتَادَةُ , وَأَبُو الزِّنَادِ , وَرَبِيعَةُ , وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ , وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَهُشَيْمٌ , وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَاللَّيْثُ , وَأَبُو حَنِيفَةَ , وَالشَّافِعِيُّ , وَدَاوُد , وَأَصْحَابُهُمْ حَاشَا: مَالِكًا , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاقَ: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَفْقُودِ فِي الْحَرْبِ ، وَلاَ نَعْلَمُ هَذَا ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ.
وقال أحمد وَإِسْحَاقُ , لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ خَرَجَ ، عَنْ أَهْلِهِ فَفُقِدَ.
وَأَمَّا التَّأْجِيلُ: فَإِنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا رَوَى التَّأْجِيلَ حَاشَا رِوَايَاتٍ ، عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَرِوَايَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَرِوَايَةً ، عَنِ النَّخَعِيِّ , وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , وَابْنِ أَبِي لَيْلَى , وَابْنِ شُبْرُمَةَ , وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ , وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَالشَّافِعِيِّ , وَدَاوُد وَأَصْحَابِهِمْ.
وَأَمَّا مَتَى يَبْدَأُ التَّأْجِيلُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهِ: فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ ذَكَرْنَا يَرَى مَبْدَأَهُ مِنْ حِينِ يُرْفَعُ أَمْرُهَا إلَى الإِمَامِ حَاشَا رِوَايَةً ضَعِيفَةً ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِإِتْمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ غَابَ.
وقال بعضهم: تَرَبُّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ يَحِدُّوا مِنْ حِينِ تَبْدَأُ
وَأَمَّا كَمْ التَّأْجِيلُ: فَإِنَّ مَنْ ذَكَرْنَا يَرَاهُ أَرْبَعَ سِنِينَ , إِلاَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكًا قَالَ سَعِيدٌ: أَرَى أَنْ تُؤَجَّلَ امْرَأَةُ مَنْ فُقِدَ فِي الصَّفِّ سَنَةً , وَمَنْ فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ أَرْبَعَ سِنِينَ.
وقال مالك: إنْ كَانَ عَبْدًا أُجِّلَتْ لَهُ عَامَيْنِ ، وَلاَ يُعْلَمُ هَذَا ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ.
وَأَمَّا طَلاَقُ الْوَلِيِّ بَعْدَ التَّأْجِيلِ: فَإِنَّهُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنِ , وَعَطَاءٍ.
وَأَمَّا هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةُ وَفَاةٍ: فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرْنَا ، عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ , ثُمَّ تَتَزَوَّجُ دُونَ ذِكْرِ عِدَّةِ وَفَاةٍ. وَصَحَّ عَنْ عُثْمَانَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , وَالْحَسَنِ , وَعَطَاءٍ وَأَبِي الزِّنَادِ , وَرَبِيعَةَ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ أَيْضًا عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَفِي بَعْضِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ أَيْضًا مِنْ الطَّلاَقِ.
وَأَمَّا تَخْيِيرُ الزَّوْجِ إذَا قَدِمَ: فَثَابِتٌ ، عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَلَمْ يُرْوَ ، عَنْ صَاحِبِ رَأْيِ التَّأْجِيلِ خِلاَفُ ذَلِكَ وَصَحَّ أَيْضًا: عَنِ الْحَسَنِ , وَخِلاَسٍ , وَإِبْرَاهِيمَ , وَعَطَاءٍ , وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَالزُّهْرِيِّ , وَمَكْحُولٍ , وَالشَّعْبِيِّ.